السيد محمد سعيد الحكيم

398

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

لاختلاف الأماكن أو الدلالين أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقل وإن كان فيه مصلحة إذا عدّ ذلك مساهلة في مال الصغير . والمدار في كون التصرف مشتملًا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر

--> ( 1 ) سورة الإسراء آية : 34 .